في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم قد حلت فيقول : اشهدوا ، إن أعطاني مائة عند المحل فالتسعمائة له وإلا فالألف كلها عليه .  قلت : أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم قد حلت فقلت : اشهدوا ، إن أعطاني مائة درهم عند رأس الهلال فالتسعمائة درهم له وإن لم يعطني فالألف كلها عليه ؟ 
قال : قال  مالك  لا بأس بهذا فإن أعطاه رأس الهلال فهو كما قال ، ويضع عنه تسعمائة ، فإن لم يعطه رأس الهلال فالمال كله عليه . 
				
						
						
