في السلف والإجارة قلت : لابن القاسم    : أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي وقلت له : زد عليه رطلا من غزل من عندك على أن أقضيكه وأجرك عشرة دراهم في نسجه ؟  قال : لا يصلح هذا ; لأن هذا سلف وإجارة فلا يصلح كل سلف جر منفعة   . سحنون  وقد { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					