قلت : أرأيت لو أن غنما بيني وبين رجل استأجرته على أن يرعاها لي على أن له  [ ص: 423 ] نصف أجرها ؟  قال : لا بأس بذلك في رأيي إذا كان للراعي أن يقاسمه حصته متى ما بدا له أو يبيع حصته متى بدا له . لا يمنع من ذلك . 
قلت : وتكون الإجارة لازمة للراعي في حصة صاحبه ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم إذا كان إن ماتت الغنم أو نقصت أخلف له مثل حصته وقال غيره : إذا اعتدلت في القسم . 
				
						
						
