في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم قلت : أرأيت إن استأجرته شهرا على أن يبيع لي ثوبا وله درهم ؟  قال : ذلك جائز إذا كان إن باع قبل الشهر أخذ بحساب الشهر . 
قلت : والقليل من السلع والكثير تصلح فيه الإجارة في قول  مالك  ؟  قال : نعم ولم أسمع من  مالك  في القليل شيئا ولكنه لما جوز  مالك  في القليل الجعل كانت الإجارة فيه عندي أجوز . 
قلت : وكل ما يجوز الجعل فيه عندك تجوز فيه الإجارة ؟  قال : نعم إذا ضرب للإجارة أجلا . 
قلت : والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل في قول  مالك  ؟  قال : نعم لا يصلح فيه الجعل وتصلح فيه الإجارة عند  مالك    . 
قلت : والقليل من السلع تصلح فيه الإجارة والجعل جميعا في قول  مالك  ؟  قال : نعم . 
قلت : لم كره  مالك  في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل ؟  قال : لأن السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يبيع أو يشتري أو يعمل في غيرها ، فإذا كثرت السلع هكذا حتى يشتغل الرجل لم يصلح إلا بإجارة معلومة . قال لي  مالك    : والثوب والثوبان وما أشبههما من الأشياء التي لا تشغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها ، فلا بأس بالجعل فيها وهو متى ما شاء أن يترك ترك ، والإجارة ليس له أن يتركها متى ما شاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					