في إجارة تعليم معلمي الصناعات قلت : أرأيت إن دفعت غلامي إلى خياط أو قصار أو إلى خباز يعلموه ذلك العمل بأجر معلوم ودفعته إليهم ؟  قال  مالك    : لا بأس بذلك . 
قلت : وكذلك إن دفعته إليهم ليعلموه ذلك العمل بعمل الغلام سنة ؟ 
قال : قال  مالك    : ذلك جائز ، وقال غيره : بأجر معلوم أجوز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					