في الرجل يقول للرجل : احصد زرعي هذا أو جد نخلي ولك نصفه قلت : أرأيت إن قلت لرجل : احصد زرعي هذا ولك نصفه ;  قال : ذلك جائز عند  مالك    . 
قلت : فإن قال له : جد نخلي هذه ولك نصفها ؟  قال : ذلك جائز عند  مالك    . 
قلت : فإن قال : التقط زيتوني هذا فما التقطت منه من شيء فلك نصفه أيجوز هذا أم لا ؟  قال : هذا جائز عند  مالك    . وقد قال غيره : إن ذلك ليس بجائز في اللقط وهذا قول  سحنون    . 
قلت : أرأيت إن قال : احصد زرعي هذا أو التقط زيتوني هذا فما لقطت أو حصدت منه من شيء فلك نصفه ففعل ذلك أيكون له أن يترك ذلك فلا يعمله في قول  مالك  ؟  قال : نعم . 
قلت : فإن قال له : احصد زرعي هذا كله ولك نصفه فقال : نعم أو التقط زيتوني هذا كله ولك نصفه ؟ فقال : نعم ، ثم بدا له بعد أن يتركه أيكون ذلك له أم لا ؟  قال : لا يكون له أن يتركه وذلك لازم له وكذلك قال لنا  مالك    . 
قلت : لم ألزمه  مالك  إذا قال له : احصده كله ولك نصفه ؟ فقال : لأنه يصير أجيرا له بنصف هذا الزرع ; لأنه لو باع نصف هذا الزرع كان جائزا فلما جعل له نصف جميع الزرع على حصاده جاز وصارت إجارة ، وأما إذا قال له : ما حصدت من شيء فلك نصفه  ، فهذا جعل وهو متى ما شاء خرج ; لأنه لم يجب له شيء يعرفه ؟ 
قال : فقلت  لمالك    : ولو قال له : احصد لي اليوم أو التقط لي فما حصدت أو التقطت اليوم فلك نصفه ؟  قال : قال  مالك    : لا خير فيه . 
قال : فقلت : لم ؟ 
قال : من أجل أن الرجل لو قال : للرجل أبيعك ما ألقطه اليوم بكذا وكذا لم يكن في ذلك خير ، فلما لم يجز بيعه لم يجز أن يستأجره به ولا يجعله له  [ ص: 470 ] جعلا في عمل يعمله له في يوم ولا تجوز في الجعل وقت موقت إلا أن يقول : متى ما شئت تركته فيكون ذلك جائزا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					