في إلزام المتكاري الكراء قلت : أرأيت الكراء في الدور أو الكراء المضمون في الدواب والإبل هل ينتقض بموت أحدهما في قول  مالك  ؟  قال : لا . 
قال  يونس    : وقال  ابن شهاب  مثله . 
قلت : أرأيت إن أجرت داري من رجل فظهرت منه دعارة وفسق وشرب الخمور أيكون لي أن أخرجه من داري وأنقض الإجارة ؟  قال : الإجارة بحالها لا تنتقض ، ولكن السلطان يمنعه من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار ، فإن رأى السلطان أن يخرجه عنهم أخرجه عنهم وأكرى له الدار فأما كراء رب الدار فهو عليه لا ينتقض على حال . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي . والقصارون إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي من شربهم الخمور واتخاذهم فيها الخنازير منعهم السلطان ولم تنتقض الإجارة ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت لو أن قصارا وحدادا اكتريا حانوتا فيما بينهما ، ولم يقع كراؤهما على أن لهذا مقدم الحانوت من مؤخره وصاحبه كذلك لم يقع له موضع من الحانوت في عقدة الكراء واشتجرا فيما بينهما فقال هذا : أنا أكون في مقدم الحانوت ، وقال هذا : بل أنا  ؟ 
قال : الكراء لهما لازم ويقسمان الحانوت فيما بينهما فإن كان لا يحمل القسم فأرى من  [ ص: 526 ] رأيي أن يكرى عليها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا ضرر ولا ضرار   } وهذا من الضرر ، وقد لزمهما الحانوت . 
قلت : وكذلك الرجلان يكتريان البيت يسكناه فيما بينهما ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					