في الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة قلت : أرأيت إن اكتريت أرضا بدراهم وخمر صفقة واحدة  أتجوز حصة الدراهم أم لا ؟ 
قال : إذا بطل بعض الصفقة هاهنا بطلت كلها . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا قوله . 
قلت : وكل صفقة وقعت بحلال وحرام بطلت الصفقة كلها في قول  مالك  ؟ 
قال : أما في مسألتك التي سألت عنها فإن الصفقة كلها تبطل عند  مالك  ، وأما لو أن رجلا باع عبدا بمائة دينار على أن يقرضه المشتري مائة دينار أخرى فإن هذه الصفقة تبطل جميعها إلا أن يرضى بائع العبد أن يدع السلف ولا يأخذه ، فإن أبطل سلفه ، ورضي أن يأخذ المائة في ثمن عبده ويترك القرض الذي اشترط جاز البيع . 
قلت : فإن قال الذي أكرى أرضه بخمر ودراهم : أنا أترك الخمر وآخذ الدراهم  ؟ 
قال : لا يجوز هذا . ألا ترى أنه لو اكترى الأرض بخمر أن ذلك لا يجوز ، فكذلك إذا اكترى بخمر ودراهم صارت الخمر مشاعه في جميع الصفقة . 
				
						
						
