في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها حنطة من عنده على أن له طائفة أخرى من أرضه قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل أرضا لي يزرعها بحنطة من عنده على أن له هذه الطائفة الأخرى من أرضي يزرعها أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا خير في هذا ; لأن هذا أكرى أرضه بما تنبت الأرض فلا خير في ذلك .
قلت : فإن قال له : اغرس لي أرضي هذه نخلا أو شجرا بهذه الطائفة الأخرى من أرضي أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : هذا جائز عند مالك .
قلت : لم أجاز مالك هذا ، والنخل والشجر مما تنبت الأرض ؟
قال : ليس هذا طعاما وإنما كره مالك أن تكرى الأرض بشيء مما تنبت الأرض من الطعام أو بشيء مما تنبت من غير الطعام أو بشيء مما لا تنبته من الطعام ، والأصول عندي بمنزلة الخشب ، ولا أرى بأسا أن يكرى بها قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل أرضي يزرعها بحب من عندي على أن له طائفة أخرى من أرضي ليس هو مما يزرع لي ؟
قال : قال مالك : هذا جائز .


