قلت : أرأيت إن رأيت أرضا أو دارا منذ عشر سنين فاكتريتها على تلك الرؤية أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟
قال : ذلك جائز عند مالك إذا كان بين اكترائه ونظره إليها الأمر القريب .
قال ابن القاسم : وقال لي مالك : ولو اشترى رجل دارا في بلد غائبة عنه إذا وصفت فذلك جائز ، والنقد في الدور والأرضين لا بأس به ; لأنه مأمون عند مالك .


