قلت : أرأيت لو أن يتيما في حجري تكاريت أرضه لأزرعها لنفسي أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : قال : لا أحب للوصي أن يشتري من مال اليتيم شيئا ، فهذا مثل ذلك .
قلت : أرأيت إن ترك مثل هذا واكترى الوصي في مسألتي ؟
قال : قال مالك : إذا اشترى الوصي من مال اليتيم شيئا لنفسه فأرى أن يعاد في السوق ، فإن زادوه باعوه وإلا لزم الوصي بالذي اشترى فكذلك الكراء عندي إلا أن يكون قد فاتت أيام الكراء فيسأل أهل المعرفة بالأرض ، فإن كان فيها فضل غرمه الوصي ، وإن لم يكن فيها فضل كان عليه الكراء الذي اكترى به .


