قلت : أرأيت لو أن يتيما في حجري تكاريت أرضه لأزرعها لنفسي  أيجوز هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال : لا أحب للوصي أن يشتري من مال اليتيم شيئا ، فهذا مثل ذلك . 
قلت : أرأيت إن ترك مثل هذا واكترى الوصي في مسألتي ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا اشترى الوصي من مال اليتيم شيئا لنفسه  فأرى أن يعاد في السوق ، فإن زادوه باعوه وإلا لزم الوصي بالذي اشترى فكذلك الكراء عندي إلا أن يكون قد فاتت أيام الكراء فيسأل أهل المعرفة بالأرض ، فإن كان فيها فضل غرمه الوصي ، وإن لم يكن فيها فضل كان عليه الكراء الذي اكترى به . 
				
						
						
