في الذي يصوم في رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخر قلت : ما يقول  مالك  فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر ، فصام هذا الداخل ينوي به قضاء الذي عليه  ؟ فقال : قال لنا  مالك  في رجل كان عليه نذر مشي وكان ضرورة لم يحج ، فجهل فمشى في حجته ينوي بحجته هذه قضاء نذره وحجة الإسلام  ؟ فقال : قال لنا  مالك    : أراها لنذره وعليه حجة الإسلام ، قال ابن القاسم    : وأما أنا فأرى في مسألتك أن ذلك يجزئه وعليه قضاء رمضان الآخر ; لأن بعض أهل العلم قد رأى أن ذلك الحج يجزئه لفريضته وعليه النذر ، ورأيي الذي آخذ به في الحج أن يقضي الفريضة ; لأنه إذا اشتركا بدأ الفريضة والنذر فأولاهما بالقضاء أوجبهما عند الله ، وأما الصيام فذلك يجزئه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					