مساقاة الزرع قلت : أرأيت المساقاة في الزرع  أيجوز ؟ قال : قال  مالك    : المساقاة في الزرع لا تجوز ، إلا أن يعجز عنه صاحبه يعجز عن سقيه ، فهذا يجوز له أن يساقي . قلت : أرأيت الزرع ، إذا بذره صاحبه ، ولم يطلع من الأرض . أتصلح المساقاة فيه إذا عجز صاحبه عنه  أم لا في قول  مالك  ؟ قال : لا تصلح المساقاة فيه ، إلا بعد ما يبدو ويستقل ،  [ ص: 578 ] وكذلك قال  مالك    . قلت : أرأيت إذا سنبل الزرع ، أتجوز المساقاة فيه  ؟ قال : نعم ، ما لا يحل بيعه فالمساقاة فيه جائزة ، إذا كان يحتاج إلى الماء ; لأنه لو ترك لمات . قلت : أرأيت صاحب الزرع إذا كان له الماء ، أيجوز له أن يساقي في زرعه ، وتراه عاجزا وله ماء  ؟ قال : نعم ; لأن الماء لا بد له من البقر ، ومن يسقيه ، والأجراء . قلت : وإن كان الماء سيحا مثل العيون ، أتجعله عاجزا إن عجز عن الأجراء وتجيز مساقاته في ذلك ؟ قال : ينظر في ذلك ، فإن علم أنه عاجز جازت مساقاته . قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ قال : إنما قال  مالك    : إذا عجز فانظر أنت ، فإذا كان عندك عاجزا جازت مساقاته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					