مساقاة المقاثي قال : وسألت  مالكا  عن المقاثي : هل تجوز فيها المساقاة  ؟ فقال : تجوز فيها المساقاة إذا عجز عنها صاحبها بمنزلة الزرع . قال ابن القاسم    : وأنا أرى البصل مثل المقاثي ، وقصب السكر بمنزلة الزرع ; لأنها ثمرة واحدة . قلت : أرأيت المقاثي ، أليس قد قال  مالك    : تصلح المساقاة فيها إذا عجز عنها صاحبها ، وهي إنما يطعم بعضها بعد بعض وقد يحل للرجل أن يشتريها إذا حل بيعها . ويشترط ما يخرج منها حتى ينقطع فكيف أجاز المساقاة فيها وبيعها حلال ؟ قال : لا تجوز المساقاة في المقاثي إذا حل بيعها ، وتجوز المساقاة فيها قبل أن يحل بيعها . قال : والمقاثي ، قال لي  مالك    : إنما هي شجرة  [ ص: 579 ] وإنما هي نبات واحد بمنزلة التين ، وما أشبهه من الثمار ، التي يكون طيب بعض ما فيها قبل بعض ، فكذلك المقاثي ; لأن المقثاة بمنزلة الشجرة وثمرها بمنزلة ثمر الشجر . قلت : أرأيت المقاثي إذا حل بيعها ، فعجز صاحبها عن عملها  أتجوز فيها المساقاة ؟ قال : لا تجوز فيها المساقاة عند  مالك    ; لأن بيعها حلال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					