قال ابن القاسم : قلت لمالك في الرجل يصلي النافلة يشك في الحرف وهو يقرأ وبين يديه مصحف منشور ، أينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف ؟ فقال : لا ينظر في ذلك الحرف ولكن يتم صلاته ثم ينظر في ذلك الحرف .
قال : وقال مالك : لا بأس بقيام الإمام بالناس ، في رمضان في المصحف . وقال مالك في الأمير يصلي خلف القارئ في رمضان : إنه لم يكن يصنع ذلك فيما خلا ولو صنع ذلك لم أر به بأسا .
قلت لابن القاسم : لم وسع مالك في هذا وكره للذي ينظر في الحرف ؟
قال ; لأن هذا ابتدأ النظر في أول ما قام به . قال : وقال مالك : لا بأس بأن يؤم الإمام بالناس في المصحف في رمضان وفي النافلة .
قال ابن القاسم : وكره ذلك في الفريضة .
قال ابن وهب قال ابن شهاب : كان خيارنا يقرءون في [ ص: 289 ] المصاحف في رمضان ، وذكروا أن غلام عائشة كان يؤمها في المصحف في رمضان ، وقال مالك والليث مثله .
وقال ربيعة في ختم القرآن في رمضان لقيام الناس : ليست بسنة .


