في المتفاوضين يلزم كل واحد منهما ما يلزم صاحبه من الشراء والبيع والمداينة قلت : أرأيت ما اشترى أحد المتفاوضين من البيع الفاسد ، أيلزم شريكه  أم لا ؟ قال : ذلك لازم لشريكه . قال : وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون وما يبيعون قال ابن القاسم    : فذلك لازم لشريكه إذا فات كما كان يلزمه وحده لو لم يكن معه شريك قلت : أرأيت ما اشترى أحد الشريكين من طعام أو كسوة ، لنفسه أو لعياله ، أيكون لبائع الطعام أو الكسوة أن يأخذ الثمن من أي الشريكين قدر عليه  ؟ قال : نعم ، لأن  مالكا  قال لي : ما اشتريا من طعام أو نفقة أنفقاها عليهما أو على عيالهما ، كان ذلك في مال التجارة ، لأنه يلغي ذلك إذا كانا جميعا لهما عيال . 
فلما قال  مالك    : تلغى النفقة بينهما ، علمنا أن ما أنفقا إنما هو من مال التجارة والكسوة ، لهما أو لعيالهما ، إنما هو أيضا من مال التجارة يلغي الكسوة ، لأن  مالكا  قال : تلغى النفقة ، فالكسوة من النفقة ، إلا أن تكون كسوة ليس مما يبتذلها العيال ، وإنما هي كسوة مثل القصبي والشطوي والوشي وما أشبه ذلك ، فإن مثل هذه لا يلغى . قلت : أرأيت ما اشترى أحد الشريكين ، أيكون للبائع أن يأخذ بالثمن الشريك الآخر ، الذي لم يشتر منه شيئا  ؟ قال : قال  مالك    : إذا كانا متفاوضين ، لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه . قلت : أرأيت الدين يكون على رجل لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه  ؟ قال ذلك جائز عند  مالك  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					