في غسل النصراني إذا أسلم قال ابن القاسم : قلت لمالك : إذا أسلم النصراني هل عليه الغسل ؟
قال : نعم .
قلت لابن القاسم : متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم ؟
قال : ما سألته إلا ما أخبرتك ، ولكن أرى إن هو اغتسل للإسلام وقد أجمع على أن يسلم فإن ذلك يجزئه لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه .
قلت : فإن أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا ؟
قال : نعم يتيمم .
قلت : أتحفظه عن مالك ؟
قال : لا ولكن هذا رأيي ، والنصراني عندي جنب فإذا أسلم أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل .
قال ابن القاسم : وإذا تيمم النصراني للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضا ، قال : وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل .
قال ابن وهب وابن نافع عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فأسروا ثمامة بن أثال ، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الإسلام فأسلم ، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى حائط أبي طلحة فيغتسل } .


