في المقارض يبضع من القراض قال ابن القاسم    : من قول  مالك  ، إن أبضع المقارض فهو ضامن . قلت : فإن دفع إلى رجل مالا قراضا ، فلما أخذت المال منه ، طلبت إليه أن يأذن لي أن أبضعه فأذن لي ، أيجوز ذلك أم لا ؟  قال    : لا أحفظه عن  مالك  ، وأرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يأخذه على أن يبضع به . قال : ولا يجوز لك أن تبضع مع عبد لرب المال اشترطته في القراض ; لأنه إنما أعانك بغلامه ، ولم يأذن لك أن تبضع معه بالمال . 
				
						
						
