[ ص: 649 ] المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان ثم يبيعه قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف ، على أن يشتري عبد فلان ، ثم يشتري بعد ما يبيع عبد فلان ما شاء بثمنه من السلع ؟  قال : أما قوله : يشتري عبد فلان ، فهذه أجرة ليس فيها قراض عند  مالك    . وأما ما كان بعد ذلك ، فهو قراض بمنزلة الرجل يقارض الرجل بالعرض يكون له أجر مثله في بيعه العروض وتقاضيه الثمن ، ثم يكون بعد ذلك فيما عمل على قراض مثله ، ولا يلتفت إلى ما شرطا من الشرط فيما بينهما نصفا ولا ثلثا ولا غير ذلك ; لأن العقدة التي كان بها القراض كانت فاسدة ; لأنه لا يقارض بالعروض ، فلذلك رد إلى قراض مثلهما ، ولم يلتفت إلى ما اشترطا فيما بينهما وجعل له فيما باع أجر مثله ، فكذلك مسألتك . ولقد سمعت  مالكا  يقول في الرجل يدفع إلى الرجل نخلا مساقاة وفيها ثمرتها قد طابت ، على أن يسقيها فتكون في يدي العامل سنين مساقاة ، على أن هذا الثمر الذي في رءوس النخل مساقاة بينهما . قال : قال  مالك    : يقام للعامل قيمة ما أنفق في هذه الثمرة وأجر عمله فيها ، وتكون الثمرة كلها لصاحبها . قال : فقيل  لمالك    : أيكون له أجر مثله إن عمل ؟ قال  مالك    : لا ، ولكن يكون على مساقاة مثله فيما بعد ذلك . قال سحنون    : وقد أخبرتك بالشرط الذي كرهه القاسم  وسالم   وربيعة  ، فهذا من تلك الشروط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					