المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا يبصره بالتجارة قلت : هل يجوز لرب المال أن يحبسه عنده ويقول للعامل : اذهب واشتر ، وأنا أنقد عنك واقبض أنت السلع ، فإذا بعت قبضت الثمن ، وإذا اشتريت نقدت الثمن ؟  قال : لا يجوز هذا القراض عند  مالك  ، وإنما القراض عند  مالك  أن يسلم المال إليه قال : وقال لي  مالك    : ولو ضم إليه رجلا جعله يقتضي المال وينقد ، والعامل يشتري ويبيع ولا يأمن العامل وجعل هذا أمينا . قال : لا خير في هذا ولقد سألت  مالكا  عن الرجل يدفع المال قراضا إلى رجل له أمانة وبصر ، ويضم ابنه معه ولا بصر لابنه ولا أمانة ، وإنما يدفع إلى الرجل المال ، لأن يضم ابنه إليه ، ولولا ذلك لم يدفع إليه قراضا ; لأن ابنه لا بصر عنده ولا يأمن ابنه ؟  قال : فقال  مالك    : لا خير في هذا القراض . قال : وإنما كرهه  مالك    ; لأن لرب المال فيه المنفعة ، يخرج له ابنه ويعلمه قلت : فإن كان مكان ابنه رجل أجنبي ليس قبله بصر بالتجارة ، فجعله رب المال مكان ابنه ؟ قال : فإني لم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا ما أخبرتك ، فإن كان لرب المال فيه المنفعة مثل ما كانت في ابنه ، أن  [ ص: 650 ] يكون صديقا له أراد أن ينفعه في تخريجه وتعليمه ، فلا أرى ذلك جائزا . قال  سحنون    : وهذا مما يفسد من اشتراط الزيادة والشرط في القراض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					