قلت : أرأيت إن ادعى رجل قبل رجل أنه قطع يده عمدا وأقام عليه شاهدا واحدا  ؟ قال : قال  مالك    : يحلف مع شاهده يمينا واحدة وتقطع يد القاطع . قال : القاسم    : فإن نكل المقطوعة يده عن اليمين ، استحلف له القاطع . فإن حلف برئ وإلا حبس حتى يحلف . قلت لابن القاسم    : فإن أقام عليه شاهدا واحدا أنه قتل وليه ، أيحلف مع شاهده  ؟ قال : إذا كان عدلا ، أقسم هو وبعض عصبة المقتول الذين هم ولاته خمسين يمينا ويقتل . قلت : وهذا قول  مالك  ؟ قال : نعم . قلت : ولم قلت يقسم هو وآخر ؟ قال : لأن القسامة في العمد لا تكون بأقل من اثنين . قلت : لم لا يكون له إن أقام شاهدا واحدا أن يحلف في العمد مع شاهده يمينا واحدة ويقتل ، كما يحلف في الحقوق ، وهل اليمين إلا موضع الشاهد ؟ قال : قال  مالك    : مضت السنة أنه لا يقسم في القسامة في القتل ، وإن كان على القاتل شاهد واحد عدل ، إلا أن يقسم مع الشاهد رجلان فصاعدا يقسمان خمسين يمينا . 
قال ابن القاسم    : والشاهد الواحد العدل في القسامة ، إنما هو لوث ليست شهادة ; لأنهما إذا كانا اثنين فأقسما ، فإنما هما موقع الشهادة التامة ، وبالقسامة تمت الشهادة ، وأما قبل ذلك فإنما هو لوث . كذلك إذا قال : دمي عند فلان . وأما في الحقوق فإنما جاءت السنة بشاهد ويمين ، فالشاهد في الحقوق قد تمت به الشهادة ، إلا أن معه يمين طالب الحق ، وجعل في القسامة لا يقسم أقل من اثنين ; لأنهما جعلا جميعا موقع الشهادة ، واللوث الذي كان قبل ذلك لم يكن شهادة . فهذا فرق ما بين اليمين في القسامة وبين اليمين في الحقوق . قال : وقال  مالك    : لا يقسم في الدم إلا مع شاهد عدل ، أو أن يقول المقتول : دمي عند فلان ، ولا يقسم الشاهد إذا كان غير عدل . قلت : أرأيت إن كان المقتول أبي ، وليس له وارث غيري من يقسم معي  ؟ قال : يقسم معك عمك أو ابن عمك ، أو رجل من عصبته الذين يكونون ولاته لو لم يكن هو حيا ، إن لم يكن واحد من الأعمام أو بني الأعمام حضورا . قلت : فإن كان الأعمام وبنو الأعمام حضروا معه فأبوا أن يحلفوا معه ، أيكون لي أن أحلف مع رجل من بني العشيرة  ؟ قال :  [ ص: 5 ] لا ، ولا يقسم معه في العمد إلا عصبة المقتول الذين يقومون بالدم ، ويكونون هم ولاته لو لم يكن هو حيا ، وهذا قول  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					