قلت : ما قول  مالك  فيمن قال لله علي أن أعتكف شهرا  أله أن يقطعه ؟ فقال ابن القاسم    : لا ليس له أن يقطعه . 
قلت : أرأيت إن قال لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما أله أن يفرق ذلك  في قول  مالك  ؟ فقال : لا ، قيل : ويكون عليه أن يعتكف في هذا الليل مع النهار ؟ فقال : نعم . 
قلت : أرأيت إن قال رجل : لله علي أن أعتكف شعبان فمضى شعبان وهو مريض أو فرط فيه ، أو كانت امرأة قد نذرت ذلك فحاضت في شعبان  ؟ 
قال : أما التي حاضت فإنها تصل قضاء بما اعتكفت قبل ذلك فإن لم تصل استأنفت ، قال : وأما الرجل المريض فلا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر مثل من نذر صوما فمرضه . 
قال : ولقد سئل  مالك  عن رجل نذر حج عام بعينه أو صيام شهر بعينه ، فمرضه أو حبسه أمر من الله  لم يطق ذلك فيه ؟ فقال : لا قضاء عليه لهما ، فالاعتكاف مثله والذي فرط عليه القضاء شهرا كاملا مكان شعبان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					