قلت : هل كان  مالك  يقيل الشاهد إذا جاء يستقيل شهادته  ؟ قال : أما إذا كان ذلك بعد أن يحكم بشهادته فلا يقيله ، إلا أنه كان يقول : لا تجوز شهادته فيما يستقيل . وأما إذا استقال قبل أن يقضى بشهادته ، فإني لم أسمع أن أحدا شك في أنه يقال ولا تفسد بذلك شهادته إذا ادعى الوهم والشبهة ، إلا أن يعرف منه كذب في شهادته فترد شهادته في هذه وفيما يستقيل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					