في خروج المعتكف وطعامه ودخول أهله عليه وعمله قال سحنون  عن ابن القاسم  عن  مالك  عن ابن شهاب  عن عمرة بنت عبد الرحمن  ، أن عائشة  زوج النبي كانت إذا اعتكفت لا تسل عن المريض إلا وهي تمشي ولا تقف . 
قال  مالك    : ولا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج إليها ولا يعين أحدا أن يخرج لحاجة الإنسان  ، ولو كان خارجا لشيء لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها قال  مالك    : لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان ، ومما يدل على ذلك : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لم يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان   } . 
قال  مالك    : وسألت  ابن شهاب  عن الرجل المعتكف هل يذهب لحاجته تحت سقف بيت  ؟ فقال : نعم لا بأس بذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					