شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال قلت : أرأيت ما لا يراه الرجال ، هل تجوز فيه شهادة امرأة واحدة  ؟ قال : قال  مالك    : لا تجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين . لا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء    . قلت : ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة  ؟ قال : قال  مالك    : لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن . قلت : أرأيت الولادة ، أيجيز  مالك  فيها شهادة امرأة واحدة  ؟ قال : قال  مالك    : كل شيء يقبل فيه شهادة النساء وحدهن ، فإنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين  ابن وهب  عن  سفيان بن عيينة  عن  ابن جريج  عن  عطاء  ، قال : تجوز شهادة النساء فيما لا ينظر إلى الرجال أربع نسوة .  ابن وهب  عن سفيان  عن منصور  عن الحكم بن عيينة  قال : امرأتان .  ابن مهدي  وقال الشعبي    : تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرجال . قال سحنون    : فكيف بمن يريد أن يجيز شهادة امرأة  [ ص: 23 ] واحدة ، وكان  زيد بن أسلم  يحدث ، أن  عمر بن الخطاب  لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رضاع امرأة فتبسم وقال : فكيف وقد قيل . 
سحنون  عن  ابن مهدي  عن  حفص بن غياث النخعي  عن حلام العبسي  عن رجل من بني عبس  قال : سألت  عليا   وابن عباس  ، عن رجل تزوج امرأة ، فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما ، فقالا : إن تتنزه عنها فهو خير لك ، فأما أن يحرمها أحد عليك فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					