[ ص: 29 ] شهادة الرجل والمرأتين على السرقة قلت : أرأيت إذا شهد رجل وامرأتان على سرقة ، أتضمنه المال ولا تقطعه  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم هو قول  مالك  ، أن يضمن المال ولا يقطع ; لأن  مالكا  قال في العبد يقتل العبد عمدا أو خطأ ، أو يأتي سيده بشاهد واحد    : أنه يحلف يمينا واحدا ويستحق العبد ولا يقتله وإن كان عمدا ; لأنه لا يقتل بشاهد واحد ، وأرى في الرجل يشهد وحده على الرجل بالسرقة ، أنه لا يقطع بشهادة الشاهد الواحد ويحلف المسروق منه المتاع مع شاهده ويستحق متاعه ولا يقطع . وكل جرح لا يكون فيه قصاص فإنما هو مال ، فلذلك جازت فيه اليمين مع الشاهد ، مثل جرح الجائفة والمأمومة ومثلهما ، مما لا قود فيه مما هو مخوف ومتلف قال  سحنون    : وكل جرح فيه قصاص ، فشهادة الرجل ويمين الطالب يقتص بهما ; لأن القسامة لا تكون في الجراح وفي النفس القسامة . فلما كانت النفس تقتل بشاهد واحد مع القسامة ، فلذلك اقتص المجروح بشهادة رجل مع يمينه إذا كان عدلا ، وليس في السنة في الجراح قسامة . 
 ابن وهب  وقد قال  عمر بن عبد العزيز    : وقضى باليمين مع الشاهد الواحد في الجراح في العمد والخطأ ، وذكر ذلك  أبو الزناد    . 
				
						
						
