قلت : أرأيت إن شهد رجلان أن لهما ولفلان معهما على فلان ألف درهم  ، أتجوز شهادتهما لفلان بحصته من الدين في قول مالك ؟ 
قال : لا . قال : وبلغني عن  مالك  أنه قال في الرجل إذا شهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء    :  [ ص: 30 ] لم تجز شهادته لا له ولا لغيره ، وهذا مخالف للوصية . لو شهد رجل على وصية قد أوصي له فيها بشيء  ، فإن كان الذي أوصى له به شيئا تافها لا يتهم عليه ; جازت له ولغيره ، وذلك أنه لا ينبغي أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضها بالتهمة . 
ولو أن رجلا شهد على وصية رجل وفيها عتق ووصايا لقوم ، لم تجز شهادته في العتق وحده للشبهة ، وجازت في الوصايا للقوم مع أيمانهم . وإنما ترد شهادته إذا شهد له ولغيره في كتاب ذكر حق وله فيه حق ، فهذا الذي ترد شهادته له ولغيره ، وهذا أحسن ما سمعت . 
قلت : فإن أحلفتهم مع الشاهد في الوصية وفيها العتق والثلث لا يحمل ذلك  ؟ 
قال : فإنما يكون لهم بأيمانهم ما فضل عن العتق . 
قال : وقال  مالك  في رجل هلك ، فشهد رجل أنه أوصى لقوم بوصايا ، وأوصى للشاهد منها بوصية ، وأوصى إلى الشاهد وهو يشهد على جميع ذلك  ، فسمعت  مالكا  يقول : إذا كان الذي يشهد به لنفسه أمرا تافها لا يتهم على مثله ، رأيت شهادته جائزة . قال : وأخبرني بعض من أثق به ، أن  مالكا  قال : لا تجوز شهادته هذه له ولا لغيره ; لأنه إذا كان يتهم ; لأنه إذا ردت شهادته في بعض حتى يكون فيها متهما ردت كلها . 
قال  سحنون    : وقد روي في هذا الأصل اختلاف عن  مالك  وغيره وسأذكره . 
قال  ابن وهب    : وقال  يحيى بن سعيد  في رجل شهد في وصية رجل ، وقد أوصى له ببعض الوصية ، قال : إن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره ، لم تجز شهادته لنفسه . وإن كان معه شاهد آخر يشهد له جازت شهادته لنفسه ولغيره . وإن كان وحده جازت شهادته لمن شهد له وردت شهادته عن نفسه . 
قال  ابن وهب    : وسألت عنها  مالكا  فقال : لا تجوز شهادته لنفسه ، ولا تجوز شهادة الرجل له ، ولا تجوز شهادة الموصي له ولا لغيره . 
 ابن وهب  عن يحيى بن أيوب  عن  يحيى بن سعيد  ، أنه سئل عن رجال كانوا من قبائل شتى ، كانوا في سفر فتوفي أحدهم . فأوصى القوم بوصايا من ماله ليس لهم شهداء على ما أوصى به لهم إلا بعضهم لبعض  ، فقال : إنه لا تجوز شهادتهم بعضهم لبعض إلا أن يشهد لهم من ليس له في الوصية حق ، أو يشهدوا غيرهم . 
 ابن وهب    . وقال  مالك    : لا تجوز شهادة الموصى له وإن كان طالب الحق غيره  ، ولا الموصى إليه ولصاحبه ; لأن في شهادته جرا إلى نفسه . ولو جازت شهادته لجاء رجلان قد شهدا على الوصية . فشهدا أنه أوصى لهما فيثبت حق كل واحد منهما بشهادة صاحبه مع يمينه ، ففي هذا بيان من هذا وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					