في الرجل يدعي قبل الرجل حقا بغير شاهد قلت : أرأيت لو أن بيني وبين رجل خلطة ، ادعيت عليه حقا من الحقوق فاستحلفته  ؟ 
قال  مالك    : إن حلف برئ . 
قلت : فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين عليك  ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا أبى أن يحلف ، لم يقض على المدعى عليه بالحق أبدا حتى يحلف المدعي على حقه . ولا يقضي القاضي للمدعي بالحق إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حتى يحلف المدعي على حقه ، وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب ، فإن القاضي لا يقضي للطالب بالحق إذا نكل المطلوب ، حتى يستحلف الطالب وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب . 
قال  عبد الرحمن بن القاسم    :  [ ص: 36 ] وقال لي ابن حازم    : وليس كل الناس يعرف هذا ، أنه إذا نكل المطلوب عن اليمين أن اليمين ترد على الطالب . 
قلت : أرأيت إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ، ونكل المدعي أيضا عن اليمين  ؟ 
قال : قال  مالك    : يبطل حقه إذا أبى أن يحلف . قال  سحنون    : قال  ابن وهب    : وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برد اليمين على المدعي ، وإن  شريحا  رد اليمين على المدعي والشعبي  من حديث  ابن وهب    . 
				
						
						
