استقرض من رجل دراهم فأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه فأعطاه مكان الدراهم دنانير قلت : أرأيت لو أن لي على رجل دراهم ، فأتاني رجل آخر فقال : أقرضني دراهم ، فأمرت الذي لي عليه الدراهم أن يدفعها إليه قرضا مني فأعطاه مكان الدراهم التي كانت لي عليه دنانير  ، أيجوز هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فبم يرجع عليه الذي أقرض رب الدين  ؟ 
قال : اختلف قول  مالك  في هذا ، وأحب ما فيه إلي أن يأخذ منه الدراهم ; لأنه إنما أقرضه دراهم ، فباعها قبل أن يقبضها بدنانير . ولو أراد المقرض أن يمنعه أن يبيع تلك الدراهم ، التي أقرضه من الذي أمره أن يدفعها إليه ، لم يكن ذلك للمقرض بعد أن أسلفها إياه . 
قلت : وكذلك لو أنه أخذ بها بيعا ؟ 
قال : نعم ، وهو قول  مالك    . 
				
						
						
