قلت : أرأيت لو أن رجلا أتاني فقال لي : أقرضني خمسة دنانير . فأمرت رجلا لي عليه خمسة دنانير أن يدفعها إلى هذا المستقرض مني  ولهذا الرجل الذي أمرته أن  [ ص: 69 ] يدفع إليه الخمسة دنانير على هذا الرجل المستقرض مني مائة درهم . فقال الذي أمرته أن يدفع إليه الخمسة دنانير : أنا أقاصك بالمائة درهم التي لي عليك ، أيصلح هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : هذا جائز ، إذا كانت المائة التي على المستقرض الدنانير ، قد حلت للذي أمر أن يعطيه إياه . 
				
						
						
