قلت : فيجوز حجر الرجل على ولده  وولده رجل قال : قال  مالك    : من أراد أن يحجر على ولده ، فليأت به إلى السلطان حتى يوقفه السلطان ، ويدور به في الأسواق والمواضع والمساجد . 
قال  ابن وهب    : وسمعت  مالكا  يقول في الرجل يريد أن يحجر على ولده . قال : لا يحجر عليه إلا عند السلطان فيكون السلطان الذي يوقفه للناس ، أو يسعى به في مجلسه ويشهد على ذلك ، فمن بايعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					