[ ص: 76 ] كتاب التفليس في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه قلت  لعبد الرحمن بن القاسم    : أرأيت إن كان لرجل على رجل مال ، فقام عليه فأراد أن يفلسه  ؟ 
قال : ذلك له عند  مالك    . 
قلت : فإن قال الذي عليه الدين : إن علي أموالا لقوم غيب  ؟ 
قال : لا يصدق إذا لم يكن أقر بذلك قبل التفليس ، فإن كان أقر بذلك بعد التفليس لم يصدق إلا ببينة ، فإن قامت له البينة بما قال عزل حظ الغيب من ماله ، ولم يأخذ هذا الحاضر من مال هذا الغريم ، إلا قدر المحاصة أو يكون قد أقر له قبل التفليس فيلزمه ذلك ويحاص به المقر له . 
قال : وسألت  مالكا  عن الرجل يفلس ، فيقوم عليه غرماؤه فتباع أمواله ، ثم يقتسمون بالحصص ، ثم يأتي غريم لم يحاصهم  ، كيف يرجع عليهم ؟ 
قال : يرجع عليهم بقدر حقه ، ومن وجد منهم غنيا أخذ منهم بقدر ذلك ، ومن وجد منهم عديما ولا شيء عنده لم يكن له أن يأخذ من هذا الغني إلا ما أخذ منه مما يصيبه واتبع هذا المفلس في ذمته ، والموت والتفليس في هذا بمنزلة واحدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					