في العبد يفلس ولسيده عليه دين  قال : قال  مالك    : يجوز مبايعة الرجل عبده المأذون له في التجارة ، ويكون دين السيد دينا يحاص به الغرماء    . 
قلت : أرأيت المكاتب إذا مات وعليه دين للناس ودين لسيده  ، أيكون لسيده أن يضرب مع الغرماء بدينه ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا كان دينه من غير كتابة ، فإنه يضرب بذلك الدين مع الغرماء . وإن كان دينه من الكتابة لم يضرب به مع الغرماء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					