قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لحقه دين يغترق ماله ، أللسيد أن يحجر عليه في قول  مالك  ويمنعه من التجارة  ؟ 
قال : نعم ، للسيد أن يمنعه ودينه في ماله ، وليس للسيد في ماله شيء إلا أن يفضل عن دينه شيء ، أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء . 
قلت : فهل للغرماء أن يحجروا عليه والسيد لم يحجر عليه  ؟ 
قال : إنما لهم أن يقوموا عليه فيفلسوه ، وليس لهم أن يحجروا عليه ، وهو بمنزلة الحر في هذا وهو رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					