في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها قلت : هل تجوز كفالة المرأة ذات الزوج  ؟ 
قال : قال  مالك    : تجوز كفالتها فيما بينها  [ ص: 123 ] وبين ثلثها . 
قلت : أرأيت كفالة المرأة  أتجوز أم لا في قول  مالك  ؟ قال : قال  مالك    : إن كان لها زوج ; جازت الكفالة في ثلث مالها ، وإن لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل . 
قلت : وإن كانت بكرا ؟ 
قال : لا تجوز كفالتها ; لأنها لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف . 
قلت : أرأيت المرأة إذا تكفلت بكفالة ولها زوج ، أيجوز ذلك أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : يجوز ما بينها وبين ثلثها ; لأن كل معروف تصنعه المرأة ذات الزوج فهو في ثلثها ، والكفالة عند  مالك  من وجه الصدقة ; لأن  مالكا  قال لي في بيع المرأة ذات الزوج دارها أو خادمها أو دابتها : جائز على ما أحب زوجها أو كره إذا كانت مرضية في حالها وأصابت وجه البيع . 
قال  مالك    : وأرى إن كان فيه محاباة ، كان في ثلث مالها . 
قال : وإن تصدقت وهي مرضية الحال : لم يجز لها إلا بينها وبين الثلث عند  مالك    . 
قال  مالك    : وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث : لم يجز من ذلك شيء لا قليل ولا كثير . 
قلت : فهل يجوز بيع المرأة ذات الزوج واشتراؤها  ؟ 
قال : قال  مالك  يجوز شراؤها وبيعها في مالها كله وإن كره زوجها . 
قلت : فإن حابت في بيعها ؟ 
قال : تجوز محاباتها في بيعها ما بينها وبين ثلثها عند  مالك    . 
قلت : لم لا يجيز  مالك  كفالتها إلا في ثلثها ، ويجيز بيعها وشراءها في جميع مالها ؟ 
قال : لأن كفالتها معروف . 
قلت : والمحاباة في الكفالة  معروف في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن كانت غير مرضية الحال قال : إن كانت سفيهة ضعيفة في عقلها ، لم يجز لها من الذي صنعت شيء في هبة ولا شراء ولا غير ذلك ، أجاز ذلك زوجها أو لم يجزه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					