في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير إذن زوجها قلت : أرأيت المرأة إذا تكفلت عن زوجها بما يغترق فيه جميع مالها ولم يرض الزوج  ، أيجوز ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولا أرى أنه يجوز لا ثلث ولا غيره . 
قلت : الثلث . لم لا تجيزه ؟ 
قال : ما تصدقت به المرأة ذات الزوج ، أو أعتقت أو وهبت مما هو أكثر من الثلث ، فلا يجوز منه ثلث ولا غيره . 
قال  مالك    : والحمالة معروف من المرأة ذات الزوج ، فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير لا ثلث ولا غيره . وإنما يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى . 
قال  سحنون    : لأنها إذا جاوزت ما أذن لها فيه ، صارت كالمحجور عليه والمضروب على يديه ، وكانت في حالها كحال المولى عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					