[ ص: 126 ] كتاب الحوالة مات المحتال وعليه دين فأراد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه قلت : أرأيت الحوالة ، أيكون للذي احتال بحقه على رجل إن مات هذا المحتال عليه فلم يجد عنده شيئا ، أيكون للذي له الحق أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : إن كانت إحالة الذي أحاله وله على المحتال عليه دين ، ولم يغره من فلس عليه من غريمه الذي أحاله عليه ، فلا يرجع عليه . 
قال : قال  مالك    : وإن كان غره أو لم يكن عليه شيء ، فإنه يرجع عليه إذا أحاله ، وليس له على الذي أحال عليه دين ، فإنما هي حمالة .  ابن وهب    : قال  مالك   وابن أبي الزناد  عن  أبي الزناد  عن عبد الرحمن بن هرمز  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع   }  ابن وهب  عن عبد الجبار  عن  ربيعة  أنه قال : إذا أحال الرجل رجلا بحق له على رجل ، فرضي أن يحتال عليه ، فليس له إن أفلس المحتال عليه قبل الذي أحاله شيء .  ابن وهب  عن  يونس بن يزيد  عن  ابن شهاب  أنه قال - في رجل أحال على رجل فلم يحل الحق حتى أفلس - : قال  ابن شهاب  إذا أحاله فأبرأه فليس له شيء مفلسا كان أو مليا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					