في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فيريد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه قلت : أرأيت الرجل يحيل الرجل على أحد بما له عليه ، وللرجل الذي أحال عليه دين ، فمات الذي أحال وعليه دين من قبل أن يقتضي المحتال دينه  ، أيكون لغرماء الذي  [ ص: 127 ] أحال في هذا الدين الذي على المحتال عليه شيء ، أم يكون الرجل الذي احتال به أولى من غرماء المحيل وإن لم يكن قبضه ؟ 
قال : إذا أحاله على رجل وله على المحتال عليه دين ، فالمحال أولى بما على المحتال عليه ; لأنه قد صار يشبه البيع . ألا ترى أنه لا يرجع على الذي كان عليه الأصل بدينه ، إن توى ما على المحتال عليه فهو أولى به من غرماء الميت ; لأن الذي أحاله حين أحاله سقط ما كان على المحتال عليه من دين ، وصار ذلك الدين للذي أحيل عليه وحازه . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					