قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى عروضا للتجارة فبدا له ، فجعل ذلك لجمال بيته واقتناه أتسقط عنه زكاة التجارة ؟ فقال : نعم .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .
قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : إن بار عليه العرض ولم يخلص إليه ماله فليس عليه صدقة حتى يخلص إليه ، وإنما فيه إذا خلص العرض والدين صار عينا ناضا صدقة واحدة . وقال عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن .


