[ ص: 134 ] فيمن ارتهن طعاما مشاعا قلت : أرأيت إن ارتهنت نصف هذا الطعام من الراهن والطعام ، بين الراهن وبين غيره  ؟ 
قال : إذا ارتهنته فحزته فذلك جائز عند  مالك    . 
قلت : فإن أراد شريك الراهن في الطعام البيع  ؟ 
قال : يقتسمونه ، فيكون نصفه رهنا في يدي المرتهن ، قلت : ومن يقاسمه ؟ 
قال : إن كان الراهن حاضرا ، أمر أن يحضر فيقاسم شريكه ، والرهن كما هو في يدي المرتهن لا يخرجه من يده ، فتكون حصته إذا قاسم شريكه رهنا ويدفع النصف إلى شريكه ، فإن شاء باع وإن شاء حبسه . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم هذا قول  مالك    : قلت : فإن لم يكن رب الرهن حاضرا  ؟ 
قال : يرفعه إلى السلطان فيقاسمه السلطان أو يأمر بذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					