[ ص: 134 ] فيمن ارتهن طعاما مشاعا قلت : أرأيت إن ارتهنت نصف هذا الطعام من الراهن والطعام ، بين الراهن وبين غيره ؟
قال : إذا ارتهنته فحزته فذلك جائز عند مالك .
قلت : فإن أراد شريك الراهن في الطعام البيع ؟
قال : يقتسمونه ، فيكون نصفه رهنا في يدي المرتهن ، قلت : ومن يقاسمه ؟
قال : إن كان الراهن حاضرا ، أمر أن يحضر فيقاسم شريكه ، والرهن كما هو في يدي المرتهن لا يخرجه من يده ، فتكون حصته إذا قاسم شريكه رهنا ويدفع النصف إلى شريكه ، فإن شاء باع وإن شاء حبسه .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم هذا قول مالك : قلت : فإن لم يكن رب الرهن حاضرا ؟
قال : يرفعه إلى السلطان فيقاسمه السلطان أو يأمر بذلك .


