[ ص: 149 ] فيمن رهن سلعة لأولاده في حاجة نفسه قلت : أرأيت إن استدنت دينا فرهنت به متاعا لولدي صغارا ، ولم أستدن الدين على ولدي ، أيجوز ذلك عليهم أم لا ؟
قال : لا أراه جائزا .
قلت : لم ؟ أليس بيعه جائزا عليهم ؟
قال : إنما يجوز بيعه عليهم على وجه النظر لهم .
قلت : وكذلك الوصي ؟
قال : نعم .
قلت : تحفظه عن مالك ؟
قال : لا أقوم على حفظه الساعة عن مالك ، ولكنه رأيي لأن مالكا قال : ما أخذ الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز ذلك له .


