في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن قال ابن القاسم    : قال  مالك  فيمن ارتهن رهنا فباعه أو رهنه : إنه يرده حيث وجده فيأخذه ربه ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذي اشتراه الذي غره فيلزمه بحقه . 
قلت : أرأيت لو أن المرتهن أجر الرهن بأمر الراهن ، إلا أن المرتهن هو الذي ولي الإجارة ، أيكون الرهن خارجا من الرهن  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا . 
قلت : وكذلك لو أعاره بأمر الراهن إلا أن الذي ولي العارية إنما هو المرتهن ؟ 
قال : نعم ، هو في الرهن على حاله ; لأن الذي ولي ذلك هو المرتهن . 
قلت : فإن ضاع عند المستأجر هذا الرهن وهو مما يغيب عليه  ؟ 
قال :  [ ص: 150 ] الضياع من الراهن ; لأنه إذا ضاع عند الذي استأجره ، إذا كان بأمر الراهن بمنزلة الرهن على يدي عدل . 
				
						
						
