في الرجل يستعير السلعة ليرهنها قلت : أرأيت الرجل يستعير السلعة ليرهنها  ، أيجوز ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن استعرتها لأرهنها ، فرهنتها فضاعت عند المرتهن وهي مما يغيب عليها المرتهن  ؟ 
قال : قال  مالك  ، في رجل يرتهن متاعا لغيره وقد أعيره ليرهنه    : إن الراهن إن لم يؤد الدين باعه المرتهن في حقه إذا حل الأجل ، واتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته دينا عليه . وقال  مالك  في ضمانها : إنها إذا هلكت ، أن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينا عليه . قال : وأما كل ما لا يغيب عليه فإنه ضمان على من استعاره ليرهنه ، فرهنه ، ولا على من كان في يديه ، ولا يتبع من أعاره الذي استعاره منه بشيء من قيمته 
				
						
						
