فيمن رهن جلود السباع والميتة قلت : أرأيت جلود الميتة إذا دبغت ، أو جلود السباع إذا كانت ذكية ، أيجوز أن يرهنها الرجل  ؟ 
قال : أما جلود الميتة فلا يجوز أن يرهنها الرجل ; لأنه لا يجوز بيعها عند  مالك  وإن دبغت . وأما جلود السباع إذا كانت ذكية فلا بأس ببيعها  عند  مالك  ، فأرى أنه لا بأس برهنها . 
قلت : إذا كانت جلود السباع ذكية ; جاز البيع فيها والرهن  دبغت أو لم تدبغ ؟ 
قال : نعم ، وكذلك قال  مالك  في الصلاة بها ، والبيع والرهن عندي مثل ذلك . 
قلت : لم لا تجيز جلود الميتة في الرهن وإن كنت لا تجيز بيعها ، بمنزلة ما أجزت في الزرع قبل أن يبدو صلاحه ، والثمرة قبل أن يبدو صلاحها في الرهن في قول  مالك  ، ومالك لا يجيز هذا في البيع ؟ وما فرق بين جلود الميتة وهذا ؟ 
قال : لأن الثمرة والزرع قد يحل بيعهما يوما ما إذا أزهت ، وجلود الميتة لا يحل بيعها عند  مالك  على حال من الحالات ، فهذا فرق ما بينهما . 
				
						
						
