قلت : أرأيت إن ارتهنت أمة فوطئتها فولدت مني  ، أيقام علي الحد في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : ويكون الولد رهنا معها في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : ولا يثبت نسب الولد من المرتهن في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، لا يثبت نسبه عند  مالك    . 
قلت : أرأيت السيد ، هل يكون له على المرتهن مهر مثلها  في قول  مالك  ، مع الحد الذي عليه إن كانت طاوعته الجارية أو أكرهها ؟ 
قال : إنما على الرجل في قول إذا أكره جارية رجل فوطئها ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا . 
قلت : أرأيت هذا الذي وطئ الجارية فولدت وهي رهن عنده ، إن اشتراها أو اشترى ولدها أيعتق عليه ولدها  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : لا يعتق عليه ; لأنه لم يثبت نسبه منه . 
				
						
						
