قلت : أرأيت لو أن رجلا كانت له دنانير على الناس فحال عليها الحول فأراد أن يؤدي زكاتها من ماله قبل أن يقبضها  ؟ فقال : لا يقدم زكاتها قبل أن يقبضها . 
قال : وقد قال لي  مالك  في رجل اشترى سلعة للتجارة فحال عليها الحول قبل أن يبيعها فأراد أن يقدم زكاتها  ، قال : فقال  مالك    : لا يفعل ذلك ، فقال فقلت له : إن أراد أن يتطوع بذلك ؟ 
قال : يتطوع في غير هذا ويدع زكاته حتى يبيع عرضه ، والدين عندي مثل هذا ، قال ابن القاسم    : وإن قدم زكاته لم تجزئه ، قال : فرأيت الدين مثل هذا . 
قال أشهب  عن  القاسم بن محمد  عن  عبد الله بن دينار  حدثه عن  عبد الله بن عمر  أنه قال : ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين . 
قال أشهب  قال : وأخبرني  ابن أبي الزناد   وسليمان بن بلال  والزنجي مسلم بن خالد  ، أن عمرا مولى المطلب  حدثهم أنه سأل  سعيد بن المسيب  عن زكاة الدين  فقال : ليس في الدين زكاة حتى يقبض ، فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين . قال ابن القاسم    :  وابن وهب  وعلي بن زياد  وابن نافع  وأشهب  عن  مالك  عن يزيد بن خصيفة  ، إنه سأل سليمان بن يسار  عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة ؟ فقال : لا . 
قال  ابن وهب  عن  نافع   وابن شهاب  إنه بلغه عنهما مثل قول سليمان    . 
قال  ابن وهب  عن يزيد بن عياض  عن  عبد الكريم بن أبي المخارق  عن  الحكم بن عتيبة  عن  علي بن أبي طالب  مثله . 
قال  ابن وهب  عن عمرو بن قيس  عن  عطاء بن أبي رباح  ، إنه كان يقول : ليس في الدين زكاة وإن كانت في ملاء حتى يقبضه صاحبه . 
قال سفيان  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : ليس في الدين إذا لم يأخذه صاحبه زمانا ثم أخذه أن يزكيه إلا مرة واحدة . 
قال  ابن مهدي  عن  الربيع بن صبيح  عن الحسن  مثله . 
قال أشهب  قال  مالك    : والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقبضه صاحبه فلا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة ، العروض تكون عند الرجل للتجارة فتقيم أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة ، فكذلك الدين وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة الدين أو العروض من مال سواه ولا يخرج زكاة من شيء عن شيء غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					