في رجل جنى جناية فرهن بها رهنا قلت : أرأيت إن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة ، فرهنه بتلك الجناية رهنا وعليه دين يحيط بماله  ، وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء ، فقامت عليه الغرماء ففلسوه ، فقالت الغرماء : إن هذا الرهن الذي ارتهنه من صاحب الجناية إنما هو من أموالنا ، وإنما دين صاحب الجناية من غير بيع ولا شراء ولا قرض ; فلا يكون له الرهن دوننا ، ونحن أولى به ، هل تحفظ من  مالك  فيه شيئا ؟ 
قال : قال  مالك    : في الرجل يجني جناية لا تحملها العاقلة ، ثم تقوم الغرماء عليه فيفلسونه    : إن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء . 
قال ابن القاسم    : فأرى الرهن جائزا للمرتهن المجني عليه مثل هذا القول . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا رهن عبدين عند رجل . فقتل أحدهما صاحبه ، بكم يفتك الراهن الباقي  ؟ 
قال : بجميع الدين ; لأن مصيبة العبد من الراهن . 
				
						
						
