في ارتهان الدين يكون على الرجل قلت : لابن القاسم    : هل يجوز - في قول  مالك    - أن يرتهن الرجل الدين يكون له على رجل ويبتاع من رجل بيعا ، أو يستقرض منه قرضا فيقرضه ويرتهن منه الدين الذي له على ذلك الرجل  ؟ فقال : قال  مالك    : نعم له أن يرتهن ذلك فيقبض ذكر الحق ويشهد . 
قلت : فإن لم يكن كتب ذكر حق ؟ 
قال : يشهد وتجزئه . 
قلت : فإن كان لرجل علي دين فبعته بيعا وارتهنت منه الدين الذي له علي ، أيجوز ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم وهو أقواهما . 
قال : وقال  مالك  فيمن ارتهن دينا على غيره : إن ذلك جائز ، فهذا جائز لما عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					